هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عائلي قائم في كل أقسامه على منهج اهل السنة والجماعة.
 
أحدث الصورالرئيسيةالتسجيلدخول

 

 [فتــــــاوي]

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
تُـقَــى
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
تُـقَــى


عدد المساهمات : 40
نقاط : 134
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/04/2009
الموقع : في طريق ابتغي به الجنة

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالإثنين 13 أبريل 2009, 11:37 pm

بسم الله الرحمن الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحبتي/اخوة الايمان ...

في هــذه الزاوية المباركة أحببت أن أضيف


كل ما استطيع من الفتــــــاوي التي تهم حياتنا...
وتمس واقعنا..وما يكثر السؤال عنه..

وخاصة مايلتبس على عـــامة الناس من شبهات

وأمور متعلقة بالحياة الإجتماعية وملامسة لما

استجد في عصرنا الحديث ..


شــروط المشاركة في إنزال فتوى:

1_ أن تكون لعلمـــــــــــاء معروفين وثقات.

2_ أن تكتب الفتوى وإســـم العالم ومصدرها .

3_ أن تبتعد الفتـــاوى عن الطــائفية والفرق والمذاهب.


***وقد رُوعي في انتخاب الجديد من الفتاوى أن يكون مما تعم البلوى به،

أو يكثر السؤال عنه، أو بياناً لواقعة جديدة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تُـقَــى
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
تُـقَــى


عدد المساهمات : 40
نقاط : 134
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/04/2009
الموقع : في طريق ابتغي به الجنة

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالإثنين 13 أبريل 2009, 11:45 pm

كأول مساهمة في هذه الزاوية
أحببت أن اضع بي ايديكم فتوى
لدعاء اتشر بيننا..فرأيت ان من واجبي
التنبيه..


العنوان :
عبارة "لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه".
المجيب:
عبد الرحمن بن ناصر البراك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ الرقائق والأذكار/ الدعاء/شروط وآداب الدعاء التاريخ 19/10/1423هـ


السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد وصلني بريد إلكتروني ينهى عن بعض الأقوال والأدعية، أرفق لكم أدناه قولين منها، وأرجو منكم توضيح ما إذا كان النهي صحيحا؟ وجزاكم الله خيراً.
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه" سبب النهي: فيه سوء أدب مع الله تعالى لأن فيه نوعاً من التحدي فكأنه يقول" يا رب افعل ما شئت ولكن الطف فيه، وأيضاً فيه منافاة للحديث: "لا يرد القضاء إلا الدعاء".
قول "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه"
سبب النهي: سوء أدب مع الله يتضمن إعلانا تاماً أنك تكره ما قضى الله، وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – إذا أصابه مكروه يقول "الحمد لله رب العالمين على كل حال".



الجواب:

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فأما قول القائل: "اللهم إني لا أسألك رد القدر وإنما أسألك اللطف فيه".
فهذا دعاء لا أصل له، ومعناه غير صحيح، فكل من دعا الله ليدفع عنه مكروهاً - عدواً أو خطراً أو أن يكشف عنه شدة - فإنه يطلب بذلك رد القدر، والله – تعالى – قد أمر عباده بالدعاء، والداعي يطلب جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم إذا دعا العبد وسأل ربه حاجته فالله – تعالى – يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، والله – تعالى – قد قدر الأسباب والمسببات، وكلها بقدر الله، وجعل هذه الأقدار تتدافع، فالجوع قدر، والعطش قدر، والمرض قدر، وقد جعل الله لرفع هذه الأقدار أسباباً فيدفع قدر الجوع بالأكل، والعطش بالشرب، والمرض بالدواء، وقدر البرد بالثياب والاستدفاء، وما أشبه ذلك، ويفر الإنسان من المكان الذي يخاف فيه، أو لا يجد فيه ما يحتاجه إلى المكان الذي يأمن فيه ويجد فيه ما يحتاجه من المنافع، ولهذا لما رجع عمر – رضي الله عنه - بالمسلمين ولم يدخل بهم الشام لأنه قد حدث فيه الطاعون قيل له: أتفر من قدر الله، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، فعلى الداعي أن يدعو ربه ويسأله حاجته؛ فيسأله النصر والرزق والشفاء من المرض وحصول الولد وسائر المطالب، ويسأل ربه أن يدفع عنه المكاره، ويسأل مع ذلك ربه أن يلطف به في جميع أحواله، أما قول القائل: إني لا أسألك رد القدر فهذا كلام لا يصح، وليس له اعتبار ولا أصل له في النقل فهو دعاء مبتدع.
وأما قول القائل: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه" فكذلك ليس هو من الحمد المشروع، بل الحمد ينبغي أن يكون مطلقاً فيقول: المسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على السراء والضراء.
ثم قوله: إنه تعالى لا يحمد على مكروه سواه ليس بمستقيم، فإن الذي يؤدب ولده بالضرب ونحوه يحمد على ذلك وإن كان الضرب مكروهاً بموجب الجبلة فالولد يحمد والده على تأديبه، وكذلك من يفعل ما يوجب حداً أو تعزيراً إذا أقيم عليه الحد الذي يردعه، فإن الذي يفعل ذلك يحمد وإن كان إقامة الحد والتعزير موجع ومؤلم، ولكن الذي فعل هذا المكروه يحمد على ذلك لأنه محسن ومصلح وفاعل لما أمر به، والحاصل أن كلاً من العبارتين لا ينبغي ذكرها في الدعاء أو الحمد، بل يدعو الإنسان ربه ويحمده بالصيغ الشرعية المأثورة، وعلى الوجه المشروع، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تُـقَــى
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
تُـقَــى


عدد المساهمات : 40
نقاط : 134
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/04/2009
الموقع : في طريق ابتغي به الجنة

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالثلاثاء 14 أبريل 2009, 11:50 pm

العنوان:
ليست بمنكرات في الأفراح

المجيب:
د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة


السؤال:
تكثر في الإجازات المناسبات –ومناسبات الزواج بصفة خاصة-، والتي لا تخلو في كثير منها من الرقص والطبل (الطق)، لذا يحتدم الخلاف بين طائفة من الناس في حكم هذا الصنيع، هل هو جائز أم لا؟
والسؤال يبرز في النقاط التالية:
هل الرقص والطق مشروع أم لا؟ وهل الأفضل فعله أم تركه؟ ما المراد بالدف؟ وما الضابط في تحديده؟ وإذا كان ذا وجه واحد أو وجهين، فهل بينهما فرق من حيث الجواز؟ وعلى القول بمشروعيته، فهل يجوز في غير يوم العرس كاليوم التالي للعرس (الرحيل مثلاً)؟ وما الحكم لو وصل صوت للرجال؟ وما الحكم لو وصل صوت الطبل فقط؟ ما الحكم لو وصل صوت المنشدة ومعه صوت الطبل؟ وهل هناك فرق في هذا بين المنشدة الصغيرة والكبيرة؟ ما حكم الزغردة والتصفيق؟ وهل يجوز استئجار الطقاقات، أم أنه من إضاعة المال؟ وإذا ارتفع الصوت ووصل الرجال فهل الأفضل الانصراف أم عدمه؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.




الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا خلاف في مشروعية الوليمة في العرس، وقد فعلها النبي –صلى الله عليه وسلم- وأمر بها، فقد قال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت:" أولم ولو بشاة" أخرجه البخاري (5155)، ومسلم (1427).
والدف عند وليمة النكاح ليس بمنكر؛ فقد أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- في أحاديث، منها: عن محمد بن حاطب –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف" النسائي (3371)، الترمذي (1088)، ابن ماجة (1896)، أحمد (3/418)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسَّنه الألباني في (إرواء الغليل 1994) وقد قيل بإباحته، قال الشوكاني: "لا يبعد أن يكون مندوباً؛ لأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله أعلنوا النكاح" (نيل الأوطار 6/212)، والندب إليه واستحبابه هو مذهب أحمد (كشاف القناع 5/183) واختيار العلامة الصنعاني، والشيخ: محمد بن إبراهيم (مجموع فتاواه 10/218).

هذا حكم الدف الذي يسمى (الطق). وأما حقيقة الدف، فقد جاء في اللسان:"الدَّف، والدُّف: الذي يضرب به النساء، والجمع دفوف، والدَّفاف صاحبها، والمدفف صانعها، والمدفدف ضاربها" (لسان العرب 9/106) دفف.
وكلام النبي –صلى الله عليه وسلم- إنما يحمل على ما كان معهوداً على عهده.
وقد قال مشايخنا: إن الدف المعهود في العهد النبوي هو المختوم من وجه واحد، وليس فيه صنوج ولا حِلق ولا أجراس. (فتاوى ابن إبراهيم 10/215)، ابن عثيمين (فتاوى إسلامية 3/186).
ولم أجده في كتب اللغة التي اطلعت عليها، وهذا الدف هو الذي يسمى في بلاد نجد وما جاورها الطار.
أما باقي المعازف سواء منها الهوائي كالمزمار والناي، أو الوتري كالعود والرباب، أو الطبول، فكلها محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء في الأعراس وغيرها. عن أبي عامر الأشعري –رضي الله عنه- مرفوعاً "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" صحيح البخاري (5590).
وهذا يدل على تحريم سائر أنواع المعازف، وخصّ الدليل الدف فيفرد عنها، ولكن هل تختص إباحة الدف بالأعراس فقط، أو يجوز أيضاً في الأعياد ونحوها، أم أنه مباح مطلقاً؟ هذه ثلاثة أقوال، الظاهر منها إباحته في الأعراس والأعياد ونحوها.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن رجعت سالماً أن أضرب على رأسك الدف. قال: "أوفي بنذرك" سنن أبي داود (3312)، سنن الترمذي (3690)، مسند أحمد (5/353)، ولو كان محرماً لم يأذن به.
وعن عائشة –رضي الله عنها- أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان، والنبي –صلى الله عليه وسلم- متغشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي –صلى الله عليه وسلم- وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد" صحيح البخاري (949)، ومسلم (892)، ومثل ذلك اليوم الذي يلي العرس عن الربيَّع بنت معوَّذ –رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ النبي –صلى الله عليه وسلم- صبيحة بُني بي، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر" الحديث، صحيح البخاري (5147).
إذاً لا يضرب بالدف إلا النساء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- النساء، كما في حديث عائشة لما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار قال: "فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني.." الحديث، الطبراني (1/167/1) وأصله في البخاري (9/184) انظر إرواء الغليل (1995)، قال ابن قدامة: "في ضرب الرجال بالدف تشبُّه بالنساء، وقد لعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني 14/159).

وقال الحافظ ابن حجر:"الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (فتح الباري 9/134).
أما استماعه في العرس ونحوه فهو مباح للرجال والنساء على السواء؛ للأدلة السابقة، وقد قال عامر بن سعد البجلي: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وجوارٍ يضربن بالدف ويغنين، فقلت: تقرون على هذا وأنتم أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: إنه قد رُخص لنا في العرسات" أخرجه الحاكم والبيهقي انظر (آداب الزفاف للألباني صـ182).
والغناء المصاحب له إذا اشتمل على محرم أو منكر ووصف للفجور فهو محرم، وما لم يكن كذلك فهو مباح للنساء.

أما استماع الرجال له فإن كان من أمة مملوكة أو من صغيرة فهذا مباح كما تقدم من فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، أما الحرة البالغة فإنه ليس لها التغنج بصوتها ولا الغناء للرجال، أما لو وصل صوت النساء مجتمعات بحيث لا يتميز صوت معين منهن فلا بأس بسماعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه في العرسات، كما كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن وسماع أصواتهن... أما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. يبقى غناء النساء للنساء في العرس، وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح، كحديث الناذرة وغناها مع ذلك، لكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال، بخلاف من ليست صنعتها" (مجموع الفتاوى 29/552).
فاتخاذ ذلك حرفة لا ينبغي، قال ابن قدامة:"أما اتخاذ الغناء في الأعراس وضرب الدف فيه حرفة فهو دناءة وسقوط مروءة، والكسب فيه خبيث" (المغني 10/206).
بخلاف إعطاء جُعل أو هدية لمن قام بذلك، فهذا جائز.


بقي من مسائل المستفتي الزغردة والتصفيق والرقص في الأعراس، والأصل في ذلك كله كما قال ابن سعدي –رحمه الله-: "الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع، أو تضمن مفسدة، وهذا أصل الكتاب والسنة، فإن الناس لم يقصدوا التعبد بها، وإنما هي عوائد جرت بينهم في المناسبات لا محذور فيها، والعادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المستحبة بحسب ما ينتج عنها" (نيل المآرب 4/406).
ولم يزل النساء يرقصن في الأعراس ونحوها. قال ابن عبد السلام: "الرقص...لا يصلح إلا للنساء" (قواعد الأحكام 2/220).
وكذلك الزغردة ونحوها والتصفيق في الأعراس كله مما لا أرى كراهته للنساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"الضرب بالدف والتصفيق بالكف من عمل النساء" (مجموعة الرسائل المنبرية 2/171).
إلا إن ارتبط بذلك فتنة، كما قد يحصل في بعض المجتمعات من تعلُّق وتعشُّق، فإن لهذا حكماً يخص مواطنه.
أسأل الله –تعالى- التوفيق والسداد والهداية للرشاد لنا ولسائر المسلمين والمسلمات، وصلى الله على محمد وآله.


عدل سابقا من قبل تُـقَــى في الخميس 16 أبريل 2009, 5:00 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هناء
المديرة
المديرة
هناء


عدد المساهمات : 172
نقاط : 423
التقييم : 5
تاريخ التسجيل : 08/04/2009
العمر : 41

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالخميس 16 أبريل 2009, 5:33 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلمت يمينك اختي في مجموعة الفتوى السابقة واطمع فالمزيد بارك الله فيك
مما يهم ويلامس واقعنا وعالمنا النسوي سواء بما يهم العازبات فقط او المتزوجات او ما اشتمل الجانبان
وهناك مواضيع شتى مهم للشابات معرفة محتواها واخص بالذكر -واضعه عبارة لا حياء فالدين نصب عيني-
اني اطمح ان اجد فتاوى تهم موضوع الطهر
سواء من الجنابة الدورة الشهرية والنفاس وتوضيح الدم الفاسد بعلة والدم النجس
فهذه امور جدا جدا مهمة تغفلها الكثير من اخواتنا فهذه مواضيع في ذهني سابحث عنها وارجو منك مساعدتي فانت ماشاء الله ذات علم غزير وادب وفطنة واضحين
سلمت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://success0way.own0.com
تُـقَــى
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
تُـقَــى


عدد المساهمات : 40
نقاط : 134
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/04/2009
الموقع : في طريق ابتغي به الجنة

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالخميس 16 أبريل 2009, 4:21 pm

هناء كتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلمت يمينك اختي في مجموعة الفتوى السابقة واطمع فالمزيد بارك الله فيك
مما يهم ويلامس واقعنا وعالمنا النسوي سواء بما يهم العازبات فقط او المتزوجات او ما اشتمل الجانبان
وهناك مواضيع شتى مهم للشابات معرفة محتواها واخص بالذكر -واضعه عبارة لا حياء فالدين نصب عيني-
اني اطمح ان اجد فتاوى تهم موضوع الطهر
سواء من الجنابة الدورة الشهرية والنفاس وتوضيح الدم الفاسد بعلة والدم النجس
فهذه امور جدا جدا مهمة تغفلها الكثير من اخواتنا فهذه مواضيع في ذهني سابحث عنها وارجو منك مساعدتي فانت ماشاء الله ذات علم غزير وادب وفطنة واضحين
سلمت

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولا يهمك حبيبتي..
راح ابذل جهدي واوفر لكم كل الفتاوي النسوية
بكل حقولها..

والله المستعان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تُـقَــى
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
تُـقَــى


عدد المساهمات : 40
نقاط : 134
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/04/2009
الموقع : في طريق ابتغي به الجنة

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالجمعة 17 أبريل 2009, 2:53 pm

العنوان:
معنى نقص العقل والدين عند النساء

المجيب:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

التصنيف
أحكام الاسرة/ 10037/24/06/2004


السؤال

دائما نسمع الحديث الشريف ( النساء ناقصات عقل ودين ) ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة . نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟



الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها ؟ قال أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} الآية ، وأما نقصان دينها؛ فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين ، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه ، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل ، هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك ، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك . وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة ، فمن رحمة الله جل وعلا أن يشرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ، ثم شرع لها أنها لا تقضي؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة . لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ، والحيض قد تكثر أيامه ، فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكثر ، والنفاس قد يبلغ أربعين يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة ، ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس ، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة ، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها ، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله عز وجل وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى ، ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء ، وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء ، فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله ، ومن جهة قيامها بأمره ، ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور ، فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص بدينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك ، فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها ، والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تُـقَــى
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
-=¤§ المراقبة العامة §¤=-
تُـقَــى


عدد المساهمات : 40
نقاط : 134
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 13/04/2009
الموقع : في طريق ابتغي به الجنة

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالجمعة 17 أبريل 2009, 4:35 pm

العنوان
زيادة أيام الدورة عن المعتاد

المجيب
الشيخ سلمان العودة

التاريخ
الخميس 08 جمادى الآخرة 1429 الموافق 12 يونيو 2008

السؤال
كثير من النساء يسألن عن الدورة الشهرية إذا استمرت عشرة أيام أو أكثر، فما الحكم في ذلك بالنسبة للصلاة والصيام؟ وما الدليل على أنه يجوز لها قراءة وردها اليومي من القرآن وهي حائض، مع أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا أحل القرآن لحائض ولا جنب»؟ وما صحة الحديث: «لا أحل المسجد لحائض»؟ وإذا وضعت ستارة تفصل مصلى النساء بحيث تجلس الحائض خلف الستارة فما الحكم في ذلك؟

الجواب

إذا زادت الدورة الشهرية عن المدة المعتادة وكان الدم الخارج هو دم الدورة نفسه، فإن المرأة تجلس ولا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى تطهر.

وفي قراءة الحائض للقرآن خلاف، ومذهب المالكية جوازه، وهو اختيار ابن تيمية(1)، وهو قوي من حيث الدليل.
أما حديث: «لا أحل المسجد لحائض». فقد رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها من طريق الأفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها(2).
وهو عند ابن ماجه من طريق جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها(3)، قال البخاري(4): (وعند جسرة عجائب).
والحديث ليس فيه تعرض لبيان حكم قراءة القرآن، أما اللفظ الوارد في السؤال «لا أحل القرآن لحائض ولا جنب» فلا أصل له بهذا اللفظ وليس هو في شيء من مصادر السنة المشهورة -فيما أعلم- ولكن ورد بمعناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن». رواه الترمذي، وابن ماجه(5).
وقال عنه الألباني رحمه الله: منكر(6) . والله أعلم.

(1) انظر: الكافي لابن عبد البر (1/24)، والفتاوى (21/460-461).

(2) سنن أبي داود (232)، صحيح ابن خزيمة (1327)، السنن الكبرى للبيهقي (2/442).
(3) سنن ابن ماجه (645)).
(4) التاريخ الكبير (2/67).

(5) سنن الترمذي (131)، سنن ابن ماجه (596).

(6) ضعيف الترمذي (1/131) (18).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام محمود




عدد المساهمات : 14
نقاط : 30
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 44

[فتــــــاوي] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [فتــــــاوي]   [فتــــــاوي] Emptyالسبت 18 أبريل 2009, 6:36 pm

شكرا على الفتوى المفيدة ونتمنى المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[فتــــــاوي]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الاسلامية.. باشراف~} الزهرة البيضاء :: المواضيع الأسلامية-
انتقل الى: